الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
أما بعد
قال أحمد في المسند (7771) 7758- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ.
فيه رجل لم يسمّ
ورواه أيضا عن يحيى 9601 وحجاج 9862 عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة
وصالح هذا صدوق اختلط بآخر عمره ولكن رواية ابن أبي ذئب عنه كانت قبل الاختلاط , ولكن تفرده عن أبي هريرة لا يحتمل (وقد استنكر الدارقطني حديثا بمثل هذا الإسناد)
وقال أيضا 18146 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِي عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ "
محمد بن إسحاق لم يسم من روى عنه
وقال : 7770 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ " (2)
أبو إسحاق قال عنه أبو حاتم : لا يسمى .اهـ يعني مجهول .
قال الترمذي في جامعه : 993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ يَعْنِي: الْمَيِّتَ.
عبدالعزيز بن المختار سلك الجادة
قال الترمذي في العلل الكبير : 245 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» . فَقَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .اهـ
قلت : يشير الإمام البخاري هنا إلى إعلال الرواية التي ذكرناها من طريق عبدالعزيز بن المختار
قال الدارقطني : ويُشبِهُ أَن يَكُون سُهَيلٌ كان يَضطَرِبُ فِيهِ .اهـ
وقال ابن أبي حاتم في العلل : قال أبِي : ... إِنّما هُو موقُوفٌ عن أبِي هُريرة ، لا يرفعُهُ الثِّقاتُ .اهـ
قال ابن المنذر في الأوسط (5/350) : الِاغْتِسَالُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ لَا يَجِبُ، وَلَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ يُثْبَتُ، قَالَ أَحْمَدُ: " لَا يُثْبَتُ فِيهِ حَدِيثٌ "، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَسَّ جِيفَةً، أَوْ دَمًا، أَوْ خِنْزِيرًا مَيِّتًا، أَنَّ الْوُضُوءَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَالْمُسْلِمُ الْمَيِّتُ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ طَهَارَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ .اهـ
وقال البيهقي في السنن الكبرى 1441- ...... وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنٍ إِسْحَاقَ أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْمُطَرِّزُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِيمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثًا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ لَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ .اهـ
إذاً الحديث المرفوع أعله أحمد والبخاري وأبو حاتم ومحمد بن يحيى الذهلي وابن المديني وابن المنذر , والبيهقي
والرواية الموقوفة الصحيحة :
قال ابن أبي شيبة في المصنف 11264- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَ يقول مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
والأئمة عندما يتكلمون عن أسانيد معينة ويحكمون أنها خطأ فلا يمكن أن نستعملها في الاعتضاد عند جمع الطرق فالخطأ معناه منكر والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد
ويتأكد هذا في حديثنا لأن الأئمة حكموا على المرفوعات جميعها بالخطأ وصححوا الموقوف
وأما حكم الاغتسال لمن غسل ميتاً :
فقد قال ابن المنذر في الأوسط : وَاخْتَلَفُوا فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ... وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: " مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ "، وَكَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ .اهـ
قال إسحاق الكوسج في مسائله. 783 - قلتُ : مَنْ غَسَّلَ مَيتًا ، أيغتسِل ؟ قَالَ : أرجو أَنْ لا يجب عليه الغُسل ، فأمَّا الوضوءُ فأَقل ما قيلَ فيه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ لا يَدَعَنَّ الوضوءَ على حال
هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أتممته بحمد الله يوم الأحد ١٢ رجب بعد منتصف الليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق